كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْهُ، وَالْخَطِيبُ كَالْمُدَرِّسِ وَمِثْلُهُ الطَّلَبَةُ أَيْ الْمُقَرَّرِينَ فِي الْوَظَائِفِ إذَا لَمْ يَحْضُرْ الشَّيْخُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّمَ بِدُونِ مُعَلِّمٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَنْ الْجَمَاعَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَعَطُّلٍ سم.
(قَوْلُهُ: التَّقْيِيدِ) أَيْ تَقْيِيدِ الْمُصَنِّفِ لِلْمَسْجِدِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْجِوَارِ إلَخْ) وَلَوْ اسْتَوَى مَسْجِدَا جَمَاعَةٍ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ مَسَافَةً لِحُرْمَةِ الْجِوَارِ ثُمَّ مَا انْتَفَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ عَنْ مَالِ بَانِيهِ وَوَاقِفِهِ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ نَعَمْ إنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مُتَرَتِّبًا فَيَنْبَغِي كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ يَكُونَ ذَهَابُهُ إلَى الْأَوَّلِ أَفْضَلَ؛ لِأَنَّ مُؤَذِّنَهُ دَعَاهُ أَوَّلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي سَائِرِ الْوُجُوهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَارَضَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا خَشَعَ أَيْ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ وَلَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ لَمْ يَخْشَعْ فَالِانْفِرَادُ أَفْضَلُ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ، وَالْمُخْتَارُ بَلْ الصَّوَابُ خِلَافُ مَا قَالَاهُ وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَقْوَى مِنْهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْخُشُوعَ و(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي أَكْثَرِ صَلَاتِهِ أَوْ كُلِّهَا.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ إفْتَاءَ الْغَزَالِيِّ.
(قَوْلُهُ: تَقْدِيمُهَا) أَيْ الْجَمَاعَةِ و(قَوْلُهُ: مِنْ تَقْدِيمِهِ) أَيْ الْخُشُوعِ.
(قَوْلُهُ: قُلْت لَا يُنَافِيهِ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ لَيْسَ سَبَبًا مُعْتَادًا فِي مَنْعِ الْخُشُوعِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْجُوعِ، وَالْعَطَشِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِمَنْعِ الْأَوَّلِ وَاعْتُدَّ بِمَنْعِ الثَّانِي سم.
(قَوْلُهُ فَأَمَرَ بِهَا) أَيْ بِالْجَمَاعَةِ.
(قَوْلُهُ: السَّابِقُ) أَيْ فِي شَرْحِ وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ إلَخْ و(قَوْلُهُ: «وَإِنَّمَا يَأْكُلُ» إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ الْخَبَرِ السَّابِقِ.
(قَوْلُهُ: فَمَانِعُهُ) أَيْ مَانِعُ الْخُشُوعِ.
(قَوْلُهُ: مُتَأَخِّرًا إلَخْ) حَالٌ مِنْ إفْتَاءٍ آخَرَ و(قَوْلُهُ: فِيمَنْ لَازَمَ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقَانِ بِهِ أَيْ بِإِفْتَاءٍ آخَرَ.
(وَإِدْرَاكُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ) مَعَ الْإِمَامِ (فَضِيلَةٌ) مَأْمُورٌ بِهَا لِكَوْنِهَا صَفْوَةَ الصَّلَاةِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَزَّارِ وَلِأَنَّ مُلَازِمَهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُكْتَبُ لَهُ بِهَا بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ كَمَا فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ (وَإِنَّمَا تَحْصُلُ) بِحُضُورِ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ و(بِالِاشْتِغَالِ بِالتَّحَرُّمِ عَقِبَ تَحَرُّمِ إمَامِهِ)، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا أَوْ تَرَاخَى فَاتَتْهُ نَعَمْ يُغْتَفَرُ لَهُ وَسْوَسَةٌ خَفِيفَةٌ وَاسْتُشْكِلَ بِعَدَمِ اغْتِفَارِهِمْ الْوَسْوَسَةَ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْإِمَامِ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تَكُونُ إلَّا ظَاهِرَةً فَلَا تَنَافِي وَفُرِّقَ بِأَشْيَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ فِيهَا نَظَرٌ (وَقِيلَ) تَحْصُلُ (بِإِدْرَاكِ بَعْضِ الْقِيَامِ)؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّحَرُّمِ (وَقِيلَ) تَحْصُلُ بِإِدْرَاكِ (أَوَّلِ رُكُوعٍ) أَيْ بِالرُّكُوعِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ قِيَامِهَا وَمَحَلُّهُمَا إنْ لَمْ يَحْضُرْ إحْرَامَ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَاتَتْهُ عَلَيْهِمَا أَيْضًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ)، وَالْحَدِيثُ الضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوَّلِ رُكُوعٍ) مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ الْإِمَامِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالصَّحِيحُ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفُرِّقَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: صَفْوَةَ الصَّلَاةِ) أَيْ خَالِصَهَا ع ش أَيْ لِتَوَقُّفِ انْعِقَادِهَا عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَزَّارِ) رَاجِعٌ لِلتَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ) أَيْ، وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) أَيْ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِحُضُورِهِ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِالِاشْتِغَالِ إلَخْ مَعَ التَّعْبِيرِ بِمَعَ بَدَلَ الْبَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يُغْتَفَرُ لَهُ وَسْوَسَةٌ إلَخْ) وَكَذَا يُغْتَفَرُ لَهُ اشْتِغَالُهُ بِدُعَاءِ الْإِقَامَةِ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْأَذَانِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَرَاخَى إلَخْ) أَيْ وَلَوْ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ كَالطَّهَارَةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: خَفِيَّةٌ) بِأَنْ لَا تَكُونَ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ رُكْنَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَيْخُنَا عِبَارَةُ ع ش وَهِيَ الَّتِي لَا يُؤَدِّي الِاشْتِغَالُ بِهَا إلَى فَوَاتِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ إلَخْ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الْمُرَادُ مَا لَا يَطُولُ بِهَا زَمَانٌ عُرْفًا حَتَّى لَوْ أَدَّتْ وَسْوَسَتُهُ إلَى فَوَاتِ الْقِيَامِ أَوْ مُعْظَمِهِ فَاتَتْ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَتْ بِقَدْرِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ.
(قَوْلُهُ أَيْ بِالرُّكُوعِ الْأَوَّلِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ أَوَّلَ رُكُوعٍ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ (قَوْلُهُ:- حُكْمُ قِيَامِهَا) أَيْ تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُمَا) أَيْ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ حَضَرَهُ وَأَخَّرَ و(قَوْلُهُ فَاتَتْهُ عَلَيْهِمَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَلَوْ خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ لَوْ لَمْ يُسْرِعْ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ الْإِسْرَاعُ بَلْ يَمْشِي بِسَكِينَةٍ كَمَا لَوْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَهَا، نَعَمْ لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَخَشِيَ فَوَاتَهُ فَلْيُسْرِعْ كَمَا لَوْ خَشِيَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ وَكَذَا لَوْ امْتَدَّ الْوَقْتُ وَكَانَتْ لَا تَقُومُ إلَّا بِهِ وَلَوْ لَمْ يُسْرِعْ لَتَعَطَّلَتْ أَمَّا لَوْ خَافَ فَوَاتَ الْجُمُعَةِ فَالْمَنْقُولُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُسْرِعُ، وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُسْرِعُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(وَالصَّحِيحُ إدْرَاكُ الْجَمَاعَةِ) فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَمِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ مُدْرِكُ مَا بَعْدَ رُكُوعِهَا الثَّانِي فَيَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ فِي ظُهْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ بَعْضَهَا فِي جَمَاعَةٍ (مَا لَمْ يُسَلِّمْ) الْإِمَامُ أَيْ يَنْطِقُ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ أَوَاخِرَ سُجُودِ السَّهْوِ فَمَتَى أَدْرَكَهُ قَبْلَهُ أَدْرَكَهَا، وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُ لِإِدْرَاكِهِ مَعَهُ مَا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِ مِنْ النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَلِلِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ حِينَئِذٍ فَلَوْ لَمْ يُحَصِّلْهَا بِهِ لَأَبْطَلَ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ بِلَا فَائِدَةٍ، أَمَّا الْجُمُعَةُ فَلَا تُدْرَكُ إلَّا بِرَكْعَةٍ كَمَا يَأْتِي وَشَمَلَ كَلَامُهُ مَنْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ أَوَّلِهَا ثُمَّ فَارَقَ بِعُذْرٍ أَوْ خَرَجَ الْإِمَامُ بِنَحْوِ حَدَثٍ وَمَعْنَى إدْرَاكِهَا بِذَلِكَ أَنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ أَصْلُ ثَوَابِهَا، وَأَمَّا كَمَالُهُ، فَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِإِدْرَاكِ جَمِيعِهَا مَعَ الْإِمَامِ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ بَعْضِ جَمَاعَةٍ وَرَجَا جَمَاعَةً أُخْرَى فَالْأَفْضَلُ انْتِظَارُهَا لِيَحْصُلَ لَهُ كَمَالُ فَضِيلَتِهَا تَامَّةً وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ تَفُتْ بِانْتِظَارِهِمْ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّجَاءُ وَالْيَقِينُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي مُنْفَرِدٍ رَجَا الْجَمَاعَةَ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ قَصَدَهَا فَلَمْ يُدْرِكْهَا كُتِبَ لَهُ أَجْرُهَا لِحَدِيثٍ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ دَلِيلًا لَا نَقْلًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ إدْرَاكُ الْجَمَاعَةِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بَعْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ لِضَعْفِ حَالِهِ بِشُرُوعِهِ فِي التَّحَلُّلِ وَقِيَاسُهُ عَدَمُ انْعِقَادِ الصَّلَاةِ رَأْسًا كَمَا لَوْ أَحْرَمَ نَاوِيًا الِاقْتِدَاءَ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَقَدْ يُفَرَّقُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ مَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ يَنْطِقُ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ) عِبَارَةُ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ لِشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِالْمُصَلِّي مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي السَّلَامِ وَقِيلَ وَلَوْ بَعْدَ قَوْلِهِ السَّلَامُ وَقَبْلَ عَلَيْكُمْ وَيَكُونُ بِذَلِكَ مُدْرِكًا لِلْجَمَاعَةِ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِلِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ حِينَئِذٍ إلَخْ) هَذَا الِاتِّفَاقُ بِالنِّسْبَةِ لِشُمُولِهِ الِاقْتِدَاءَ بَعْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ مَمْنُوعٌ وَيُنَافِيهِ مَا فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ فَانْظُرْهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى.
(قَوْلُهُ: وَرَجَا جَمَاعَةً أُخْرَى) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ الْأُولَى وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّ حُصُولَ الْجَمَاعَةِ بِالْأُولَى فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ حُكْمِيٌّ لَا حَقِيقِيٌّ م ر.
(قَوْلُهُ: فَالْأَفْضَلُ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ فِي الْمَطْرُوقِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي مُنْفَرِدٍ رَجَا الْجَمَاعَةَ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِمَا مَرَّ قَوْلَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي التَّيَمُّمِ وَلَوْ تَيَقَّنَهُ آخِرَ الْوَقْتِ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ أَوْ ظَنَّهُ فَتَعْجِيلُ التَّيَمُّمِ أَفْضَلُ مَا نَصُّهُ وَتَيَقُّنُ السُّتْرَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْقِيَامِ آخِرَهُ وَظَنُّهَا كَتَيَقُّنِ الْمَاءِ وَظَنِّهِ نَعَمْ يُسَنُّ تَأْخِيرٌ لَنْ يَفْحُشَ عُرْفًا لِظَانِّ جَمَاعَةٍ أَثْنَاءَ الْوَقْتِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْآخَرِينَ كَذَلِكَ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالصَّحِيحُ إدْرَاكُ الْجَمَاعَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بَعْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ لِضَعْفِ حَالِهِ بِشُرُوعِهِ فِي التَّحَلُّلِ وَقِيَاسِهِ عَدَمَ انْعِقَادِ الصَّلَاةِ رَأْسًا كَمَا لَوْ أَحْرَمَ نَاوِيًا الِاقْتِدَاءَ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَقَدْ يُفَرَّقُ سم وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَشَيْخِنَا اعْتِمَادُ الِانْعِقَادِ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ) تَبِعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيَّ وَغَيْرَهُ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ إدْرَاكَ الْجَمَاعَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رَكْعَةٍ بَلْ يَحْصُلُ بِمَا يَأْتِي حَتَّى فِي الْجُمُعَةِ بِقَرِينَةِ مَا بَحَثَهُ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ، وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ فِي الْجُمُعَةِ فَشَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَقَالَ شَيْخُنَا بَعْدَ ذِكْرِ نَحْوِ الِاعْتِرَاضِ الْمَذْكُورِ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ مَا نَصُّهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ جَمَاعَةَ الْجُمُعَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِفَوَاتِ الْجُمُعَةِ فَالْجَمَاعَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِالْجُمُعَةِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الرَّكْعَةِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ مُدْرِكِ الْجَمَاعَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَا لَمْ يُسَلِّمْ) أَيْ بِأَنْ انْتَهَى سَلَامُهُ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ وَإِنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ قَبْلَهُ، أَمَّا إذَا سَلَّمَ مَعَ تَحَرُّمِهِ بِأَنْ انْتَهَى تَحَرُّمُ الْمَأْمُومِ مَعَ انْتِهَاءِ سَلَامِ الْإِمَامِ فَلَا تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بَلْ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ فُرَادَى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ مُغْنِي وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا أَيْ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي السَّلَامِ، فَإِنْ شَرَعَ فِيهِ انْعَقَدَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ فُرَادَى وَقِيلَ لَا تَنْعَقِدُ أَصْلًا أَوْ مَا لَمْ يُتِمَّ السَّلَامَ فَلَوْ أَحْرَمَ الْمَأْمُومُ مَعَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي سَلَامٍ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ جَمَاعَةً فَالتَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ عَلَى كَلَامِ الشَّيْخِ الرَّمْلِيِّ، وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي عَلَى كَلَامِ الشَّيْخِ ابْنِ حَجَرٍ أَيْ وَالْخَطِيبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ يَنْطِقُ بِالْمِيمِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُ) أَيْ بِأَنْ سَلَّمَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَالَ ع ش وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجُلُوسُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِلْمُتَابَعَةِ وَقَدْ فَاتَتْ بِسَلَامِ الْإِمَامِ، فَإِنْ جَلَسَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ وَيَجِبُ الْقِيَامُ فَوْرًا إذَا عَلِمَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِلِاتِّفَاقِ إلَخْ) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِشُمُولِهِ لِلِاقْتِدَاءِ بَعْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ مَمْنُوعٌ وَيُنَافِيهِ مَا فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ لِشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مِمَّا نَصُّهُ وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِالْمُصَلِّي مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي السَّلَامِ وَقِيلَ وَلَوْ بَعْدَ قَوْلِهِ السَّلَامُ وَقَبْلَ عَلَيْكُمْ وَيَكُونُ بِذَلِكَ مُدْرِكًا لِلْجَمَاعَةِ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ انْتَهَى. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَوْ أَتَى بِالنِّيَّةِ، وَالتَّحَرُّمِ عَقِبَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وَقَبْلَ تَمَامِهَا فَهَلْ يَكُونُ مُحَصِّلًا لِلْجَمَاعَةِ نَظَرًا إلَى إدْرَاكِ جَزْءٍ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوْ لَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ إنَّمَا عَقَدَ النِّيَّةَ وَالْإِمَامُ فِي التَّحَلُّلِ فِيهِ احْتِمَالَانِ جَزَمَ الْإِسْنَوِيُّ بِالْأَوَّلِ وَقَالَ إنَّهُ مُصَرَّحٌ بِهِ وَأَبُو زُرْعَةَ فِي تَحْرِيرِهِ بِالثَّانِي قَالَ الْكَمَالُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ وَهُوَ الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ وَيُفْهِمُهُ قَوْلُ ابْنِ النَّقِيبِ فِي التَّهْذِيبِ أَخْذًا مِنْ التَّنْبِيهِ وَتُدْرَكُ بِمَا قَبْلَ السَّلَامِ. اهـ.